جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وكلّ ذلك يتواطأ عندي، في قول من يقول: إنّه يجزيه لكلّ ذلك تيمّم واحد على العلم. وعن الحسن بن أحمد: ومن تيمّم لصلاتين، وكان جنبا، وجهل أن ينوي التيمّم للجنابة وللصلاة وصلّى. هل يجزيه ذلك؟ الذي عرفت أنّه يجزيه ذلك، والله أعلم.

٦٧ / ٣١٩