كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٨باب منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد ونحوها وقراءة القرآن ومس الجنب والحائض المصحف وتعليقهما التعاويذ وفي عرق الجنب وريقه ورطوبته ومعاني ذلك
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في مس الحائض والجنب المصحف: فكره ذلك طائفة، إلا أن يكون له علاقة. وقالت طائفة: ولا يقرأ في المصحف، إلا متوضّئا لقول النبيّ (ص): «لا يمسّ القرآن إلا طاهرا». وكرهت طائفة مس الدراهم، التي فيها ذكر الله على غير وضوء، وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته، وهو غير طاهر. قال أبو بكر: لا يمسّ المصحف الجنب ولا الحائض، ولا غير المتوضّئ، أنّ الله قال: ﴿لا يمسّه إلا المطهّرون﴾ قال أبو سعيد: أمّا قراءة القرآن على طهارة، من غير جنب ولا حائض. فمعي: إنّه يختلف فيه من قول أصحابنا: فقال من قال: منهم بمعنى ما مضى من القول، في الجنب والحائض، أنّه لا يقرأ القرآن إلا متطهّرا بوضوء تام، إلا لمعنى ضرورة.