جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٩

وقال من قال: فيما أحسب بالإجازة لذلك، على غير ضرورة، الآية والآيتين، لمعنى الدرس بذكرا، أو فتح على أخيه، ولا يتعمّد القراءة إلا على طهارة. وفي بعض قولهم: إجازة ذلك إلى سبع آيات ونحو ذلك، وأرخص ما يخرج من قول من قراءة القرآن، على غير طهارة، إذا لم يفتتح بعد السورة ولم يختمها، ويقرأ ما بين ذلك، وأمّا حمل المصحف، فلا يخرج عندي من قولهم بمنزلة القراءة، ولا أعلم في قولهم، نهيا عن ذلك، إلا الجنب والحائض، وأن يدخلا به الخلاء. ويعجبني أن ينزّه المصحف عن حمله أو مسّه منزلة قراءة القرآن، للقول الذي قيل به من تأوّل ذلك؛ لأنّه لا يمسّه إلا المطهّرون الكتاب المكنون. فإذا ثبت في معنى ذلك، كان في معنى مسّه من الأرض، كمسّه من السماء، ولا يجب أن يكون إلا متطهّرا، والله أعلم.

مسألة: وجدتها في كتاب التاج: ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في التعاويذ من القرآن: تكون في الرجل والمرأة، ثمّ يجنب الرجل وتحيض المرأة، فرخّص فيه بعض الفقهاء، وشدّد فيه آخرون.

٦٩ / ٣١٩