جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

فصل منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد وقراءة القرآن

من كتاب ابن جعفر: والجنب والحائض والمشرك، لا يدخلون المساجد، ولو دخلها أحدهم لم يفسدها. وكذلك المصلّيات. فإن كان الجنب مريضا في المسجد، أو شيء له فيه، ولابد له من أخذه؟ فإن فعل ذلك، لم أر عليه بأسا. وإن تيمّم ثمّ قضي حاجته في المسجد، فهو عندي أحوط.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يدخله إلا متوضّئا، إذا لم يجد الماء هو كان الماء فيه. وقد قيل: إنّ الجنب فيه أيضا، فيخرج منه. فإن لم يمكنه لعلّة؟ فقال من قال: يتيمّم ويقعد. وقال من قال: ليس عليه تيمّم.

٧٠ / ٣١٩