جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧١

فإذا خرج منه، فلا يرجع يدخله، إلا بعد الغسل والتيمّم. (رجع). وكذلك لا يقرأ القرآن إلا آية أو بعضها، ولا يحمل المصحف، وإن حمله بستره الذي يعلق به، فلا بأس.

ومن غيره: الذي عرفت أنّ قراءة القرآن، على غير وضوء، فيه اختلاف كثير. وأرخص ما عرفت، أنّه يخرج في بعض معاني الروايات. وأحسب عن النبيّ (ص) أنّه قال: «اقرأ القرآن بآية حالة شئت إلا جنبا». وبأيّ حالة كنت فيها إلا جنبا، وأدخل المسجد في أيّ حالة شئت إلا جنبا، واجعل المصحف في أيّ حالة شئت إلا جنبا. وكان معنى الرواية، أنّه يدلّ على إطلاق هذا للإنسان، إذا لم يكن جنبا. ومعي: إنّه قد قال من قال: ما لم يكن على طهر تام، ووضوء تام، كالوضوء للصلاة، فهو بمنزلة المحدث. وهذه أنزه ما عرفت، والله أعلم. وعرفت أنّ الحائض والنفساء والجنب، لهم أن يقرؤوا الآية أو بعضها.

٧١ / ٣١٩