كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٧٢ولعلّه الآيتين يستأنس بذلك عن الوحشة. وكذلك عند طلب ما يلزمه علمه، وأن يتلوه بغير تحريك اللسان.
مسألة: ومنه: وقيل: كره أبو عثمان أن يقرأ الرجل، وعليه الثوب الجنب.
مسألة: وفي جواب عزان بن الصقر: وعن الرجل الجنب. هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا. وقد قيل: إنّ الكتاب ليس بكلام، ما لم يتكلّم، فلا بأس بالكتاب.
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في دخول الجنب المسجد: فقال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا، عندي يشبه الاتفاق من ذلك، أنّه لا يدخل الجنب المسجد، إلا لمعنى ضرورة، فإن اضطرّ إلى ذلك، مسافر كان أو مقيما، فليتيمّم وليدخل المسجد، ذلك في معاني قولهم. وإن لم يمكنه التيمّم في حال الضرورة، جاز له الدخول، لثبوت الضرورة.
٧٢ / ٣١٩