جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

فإذا تكلّم الإنسان، وهو متعرّ التفت إليه الملكان، فيكره الكلام من هذا الوجه، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: ولا بأس بعرق الجنب والحائض، وما مسّاه من رطب أو يابس، ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بنسورهما في الوضوء والشراب، وقد روي عن النبيّ (ص) أنّه قال لعائشة: ناوليني الحمرة. فقالت: إنّي حائض. قال: فليست الحيضة في كفك، وكان يناوم الحائض من غير جماع، فرخّص ما فوق الأزار، ويقول غير الفرج.

ومن كتاب المعتبر ومن جامع ابن جعفر: ولا بأس بعرق الجنب والحائض، وما مسّاه من الرطب، ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى.

ومن غيره: عندي أنّه يخرج في معنى الاتفاق، من قول أصحابنا، وأرجو أنّه من قول قومنا.

٧٩ / ٣١٩