كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٠إن عرق الجنب والحائض وريقهما، وجميع ما مسّهما من الرطوبة، أو مسّاه وما خرج من أنفهما، وجميع ما كان يخرج منهما، أنّه لا فرق بينه وبين الطاهر في ذلك، من الرجال والنساء. أنّ ذلك منهما كلّه طاهر، إلا ما مسّ منه ذلك شيئا، من موضع الأذى من النجاسة، من دم أو جنابة. وكذلك سؤرها من الماء والطعام من شرابهما ووضوئهما، يخرج عندي في معاني الاتفاق، أنّه طاهر جائز للشراب منه، والوضوء والاغتسال إلا سور الحائض من الوضوء، عند الاستنجاء والغسل. فمعي: إنّه قد كره من كره من فضل وضوئهما، من هذا الوجه، لا من شرابهما للوضوء والغسل، ولم يكن يكره للشرب، وغير ذلك من الطهارات، ولا معنى عندي لذلك، ولا فرق بين ذلك في الوضوء ولا غيره، ولا يخرج ذلك عندي، إلا على وجه التنزّه. ويخرج ذلك عندي، إذا كانت تتوضّأ وتستنجي من الإناء، وهي حائض لم تطهّر، أنّها لا تطهّر في حين ذلك، ولو توضّأت ما دامت حائضا، وأمّا إذا طهرت، كانت هي والجنب سواء.