جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٣

أو يأخذه من غير أن يمسّها، أعني المصلّى والمسجد، ولا يمسّها من يدها، إلا إدخال يدها في هواهما، فإن ثبت هذا عن النبيّ (ص) أنّه أجازه، فهو أولى ممّا عمل به وأخذ به، وأمّا غسل المرأة وزوجها بالإناء الواحد، فلا معنى يدل على منع ذلك، بل ذلك خارج في معنى الاتفاق، أي أنّه جائز من وجه، كان غسلهما كليهما من جنابة، أو هي من حيض، وهو من جنابة؛ لأنّهما معنى واحد، إذا كانت قد طهرت من الحيض؛ ولأنّهما لا معنى يمنعهما عن التبرّج لبعضهما بعض، إلا من معنى حسن الخلق والتنزّه.

مسألة: والجنب يستاك، وكره من كره لأجل حرس الأسنان.

٨٣ / ٣١٩