كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٤باب في فعل الجنب وهو جنب من أكل وشرب ونوم قبل الاغتسال ومعاني ذلك
وسألته عن الجنب. هل يجوز له أن يأكل قبل أن يغتسل؟ فقال: قال محمّد بن محبوب: يغسل كفّيه ويمضمض فاه، ثمّ يأكل. فإن كان فعل ذلك، لم يكن عليه خلال، وإن لم يمضمض، لم أر عليه بأسا، ويتخلّل. فإن غسل كفّيه وتمضمض قبل أن يريق البول ثمّ أكل؟ فعليه أن يتخلّل إن خرج منه شيء بعد أن أكل، وإن لم يخرج منه شيء؟ فليس عليه خلال.
مسألة: وسألته عن رجل افتضى وهو جنب. هل عليه شيء؟ قال: يتقّي أن يصيب ثوبه نصيب. وكان محمّد بن محبوب، إذا أراد أن يصلّي ويقتضي غسل ذلك الموضع بالماء، ثمّ فعل ما يريد.
٨٤ / ٣١٩