جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٥

مسألة: وعن الجنب والحائض. هل يجوز له أن يحمل المصحف بسيره؟ وهل يجوز له أن يقرأ في نفسه، ولا يحرّك به لسانه؟ قال أبو المؤثر: نعم، يجوز له ذلك، وأرى أن يحمل المصحف بسيره.

مسألة: ومن كتاب الأشراف: ثبت أنّ رسول الله (ص) كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضّأ وضوء الصلاة، وكان ابن عمر، إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، توضّأ وضوء الصلاة، إلا غسل قدميه. وقال أصحاب الرأي: إن شاء توضّأ وإن شاء لم يفعل. قال أبو سعيد: قيل هذا. ولا يخرج هذا عندي، في معنى اللزوم؛ لأنّه لا معنى يدل على ذلك. وإنّما يخرج عندي على معنى التطوّع والفضيلة،

٨٥ / ٣١٩