جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٨٦

أنّ النوم على الطهارة أفضل من النوم على غير الطهارة، وإزالة النجاسات. وإن لم يغتسل معنا من الطهارة، من النجاسات المعنية؟ ولا أجد معنى يدلّ على ثبوت الوضوء للنوم، ولا للأكل والشرب، إذا تمضمض للأكل وأراق البول، إلا أنّه من وجه إذا لم يتمضمض، فأكل ودخل شيء من الطعام، بين شيء من أضراسه، أو فيه، ثمّ غسل، وهو كذلك أنّ عليه بعد خروجه غسل ذلك الموضع، فهذا موضع الفائدة بمعنى اللزوم، وما عدى فضيلة عندي.

مسألة: ومن غير كتاب الأشراف: وسألته عن الجنب: هل ينام قبل أن يتوضّأ لحال البرء والكسل، فأخبره أنا لم نجد في ذلك رخصة. وأنا عاتب على نفسي في ذلك، فاسأل الله أن يعفو عنّي ويوفّقني للذي هو خير.

ومن جامع أبي الحسن: وإن أكل الجنب وشرب قبل أن يغتسل؟

٨٦ / ٣١٩