كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨٧فلا بأس وإن نام. وقد روي ابن عبّاس لعلّه ابن عمر: سأل النبيّ (ص) عن الجنب ينام قبل أن يغتسل. فقال له: اغسل رأس ذكرك ونم. والذي يأمر بالوضوء قبل الأكل والبروز والدوم، أمره استحبابا؛ لأنّه أعقب ذلك بقوله، وإن فعل فأكل ونام، فلا بأس عليه، ويستحبّ له أن يتوضّأ، فإن لم يتوضّأ غسل فاهه وحده، فأكل ونام، فلا بأس عليه. وإن غسل فاهه، ثمّ أكل، لم يلزمه إخلاله، وإن أكل قبل أن يغسل فاهه، فإنّه يأمره أن يخلّل فاهه.
مسألة: من كتاب الشرح: إنّ الجنب لا يأكل ولا يشرب، ولا ينام للنعاس، ولا يخرج إلى الناس، حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة، فإن فعل ذلك قبل أن يتوضّأ، فلا ينبغي له، ولا نرى عليه شيئا. فهذا عندي أنّه قاله عن طريق الاستحباب والاستحسان؛ لأنّ النبيّ (ص) كان يغسل غسلا واحدا من الطوف على نسائه.
٨٧ / ٣١٩