جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩

للصلاة، ونوي ذلك، ثمّ غسل سائر بدنه واغتسل من الجنابة، أنّه يخرج ذلك بمعنى الاتفاق، أنّه يجزيه ما لم يمس في غسله أحد فرجيه، أنّه يجزيه، ولو كان وضوءه للصلاة وهو جنب غير متطهّر، إذا غسل الأذى من بدنه، وكان وضوءه من بعد غسل الأذى، ولا تضرّه جنابة بدنه؛ لأنّه طاهر. ومعي: إنّه إذا ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوءه، على التعمّد لذلك، لم يجزه ذلك الوضوء. وعلى قول من يقول: إنّ الوضوء لا يقع إلا على الترتيب. وعلى قول من يقول: إنّه لا يجزيه الغسل عن الضوء. ولعلّ في بعض القول: لا ينظر في الترتيب في الغسل، لمعنى الوضوء، أنّه إذا غسل غسل الجنابة، بعد أن يغسل موضع الأذى والنجاسة من بدنه، أنّ ذلك يجزيه للغسل والوضوء، أنّه لا يختلف عندي في الغسل، أنّه واقع وثابت، ولو لم يكن على معنى الترتيب، وأنّه واقع فريضة. وإذا ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء، وثبت غسلا ووضوءا، إلا أنّه فريضة.

٩ / ٣١٩