جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٤

قال غيره: نعم. إلا أن يكون له عذر، عني الجنب وغيره من برد مضر، أو خوف، أو ما يشبه ذلك، ومتى عاقه سبب له فيه عذر، أحببنا له التيمّم، حتّى يمكنه الغسل، والله أعلم.

٩٤ / ٣١٩