كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٤قال غيره: نعم. إلا أن يكون له عذر، عني الجنب وغيره من برد مضر، أو خوف، أو ما يشبه ذلك، ومتى عاقه سبب له فيه عذر، أحببنا له التيمّم، حتّى يمكنه الغسل، والله أعلم.
٩٤ / ٣١٩
قال غيره: نعم. إلا أن يكون له عذر، عني الجنب وغيره من برد مضر، أو خوف، أو ما يشبه ذلك، ومتى عاقه سبب له فيه عذر، أحببنا له التيمّم، حتّى يمكنه الغسل، والله أعلم.