جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٥

باب فيمن ترك شيئا من بدنه أو علّق به شيء وفي صلاة من ترك الغسل من الجنابة ومعاني ذلك

ومن جامع ابن جعفر: وإن كان قد علق على شيء من بدن الجنب، قارا أو غيره، ممّا يلزق به، حتّى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع، قلع ذلك وغسل موضعه، وأعاد الصلاة إن صلّي. وإن كان الذي لزق رقيقا، بقدر ما يصل الماء إلى ذلك الموضع، فلا بأس. وفي بعض الآثار: إنّه كان لزقا، أنّ من ظفر فلا بأس، والرأي الأوّل أحبّ إليّ. وفي نسخة قلت: فإن كانت سفطة سمك وقدم الجنابة أو توضّأ للصلاة وصلّي ثمّ وجدها. أعليه بأس في صلاته أم لا؟ قال: إن كان جنبا غسل موضعها. وإن لم يكن جنبا، فلا بأس عليه. قلت: فإن علم قبل الصلاة، وقد كان جنبا، أو توضّأ للصلاة.

٩٥ / ٣١٩