جامع الجواهر (الجزء الثاني) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٦

قال: يغسل بعضها ويبدّل صلاته. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن كان موضع القار والقسط، أقل من الظفر وغسله، فلا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل يكون في فمه دم أو تصيبه الجنابة، ثمّ يغتسل ويتوضّأ، ثمّ بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لفظه من المسواك، أو من الطعام؟ ولعلّها أن تكون نجسة. قال أبو المؤثر: إن خرج من فيه، من بعد الغسل، أو الصلاة، مقدار ظفر، أعاد الوضوء والصلاة. وقال: وكذلك الجنب إن غسل، ثمّ نظر، فإذا في بدنه موضع مقدار الدراهم، لم يمسّه الماء. قال: يعيد الغسل كلّه.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنّما عليه أن يغسل* ذلك الموضع ويصلّي. وقال من قال: يغسل ذلك الموضع، ويتوضّأ ويعيد الصلاة. وقال من قال: يعيد ذلك وحده، ما لم يجف الغسل. وقال من قال: عليه إعادة الغسل والوضوء.

٩٦ / ٣١٩