كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٧ومن غيره قال: إذا غسل وبقي شيء لم ينظّفه، من الجنابة، فعليه إعادة الوضوء. وإن كان من سائر سمنة البدن، فإنّما عليه غسل ذلك الموضع.
ومن جواب: يوجد عن أبي الحواري –رحمه الله-: وعن رجل في يده جرح في موضع الوضوء، والماء يؤذيه فجنبه الماء لا يغسله. هل يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك، إذا كان الماء يضرّه، عليه أن يغسل ما جاوزه، ولا يمسّه الماء. وكذلك الجبائر إذا كانت جارحة تامّة، لا يمكنه أن يغسلها كلّها؟ غسل سائر ذلك البدن، وتيمّم بالصعيد لتلك الجارحة، إذا كان جنبا، وإن لم يكن جنبا؟ فكذلك يغسل سائر الجوارح، وتيمّم لتلك الجارحة للوضوء. وسألت أبا الحسن –رحمه الله- عمّن كان في يده جرح، لا يقدر أن يمسّ الماء، وأصابته الجنابة. كيف القول في ذلك؟ قال: إن كان الجرح في حدود الوضوء، غسل سائر جسده. وإن كان يأتي الجرح على الجارحة، تيمّم وصلّى.
٩٧ / ٣١٩