كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٨وإن كان لا يأتي على الجارحة. فليس عليه تيمّم ويغسل ما أمكنه وتوضّأ ما أمكنه ويصلّي. وإن كان الجرح في غير موضع الوضوء؟ فيغسل ما أمكنه ويصلّي ولا تيمّم عليه، ولو أتى على موضع يكون أكثر من جارحة، ولا تيمّم عليه، إلا أن يكون في حدود الوضوء، ويأتي على جارحة تامّة. وعنه وفي موضع آخر: إنّه إذا كان الجرح أو الجارحة، في غير مواضع الوضوء، كان يأتي على قدر مثل جارحة من جوارح الوضوء، كان عليه التيمّم، وقال: إنّه أصغر جوارح الوضوء عنده. وبمثله يلزم التيمّم عنده في معنى قوله هذا، في الأذن؛ لأنّها من جوارح الوضوء في معنى قوله.
٩٨ / ٣١٩