كتاب جامع الجواهر 02 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٩فصل: في صلاة من ترك الغسل من الجنابة وصيامه
وعن رجل وطئ زوجته، حتّى التقى الختانان، ولم يغسل هو ولا المرأة وذلك؛ لأنّه لم ينزل الماء الذي يجب به الغسل، حتّى مضت صلاته. هل عليه كفّارة؟ فعلى ما وصفت، فلا يسعهم جهل ذلك، وعليهم الغسل وإعادة الصلاة والكفّارة، وهذا ممّا لا يسع جهله. وقال من قال: إنّ عليهم الإعادة في ذلك، ولا كفّارة عليهم، وعذرهم بجهل ذلك، وكذلك عرفنا.
مسألة: وسألته عن الذي يجد النطفة في ثوبه، فيظنّ أنّه لم ير احتلاما، أن ليس عليه غسل، فلم يغسل وصلّى على ذلك. ما يلزمه في صلاته وصيامه إن كان صائما؟ قال: أمّا غسل الجنابة، فلا يسع جهله. وأمّا هذا إذا ظنّ هذا الظن، ولم يكن رأى الجماع، وظنّ أن ليس عليه غسل. وقال: لا عليه الغسل.
مسألة: قلت له: فمن تعمّد لشيء من بدنه، لم يغسله أقل من درهم. هل يسعه ذلك؟ قال: لا يسعه ذلك عندنا، ولا نرى عليه كفّارة، إن صلّي بذلك حتّى يكون مثل الدرهم.