جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

ولا حد عليه. ومن وثب وثبه مرحا ولعبا في غير منفعة فذهب عقله. فالجواب فيه كشارب السم. ومن نام عن الصلوات أو صلاة فلا إثم عليه. وعليه القضاء إذا استيقظ أي وقت استيقظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة». ومن نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولا كفارة لها إلا ذلك.

١٣٥ / ٣١٨