جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

فصل المواقيت للصلاة

اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله فرض على خلقه خمس صلوات في كل يوم وليلة في مواقيتها. فمن أداها في وقتها الذي افترضت عليه أخرت عنه. ومن أراد قبل وقتها لم تجز وعليه الإعادة. ومن أخرها عن وقتها بغير عذر فهو عاص لله عز وجل. وكذلك عليه قضاؤها. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن لكل صلاة وقتين: أولا وآخرا إلا المغرب فوقتها واحد. فمن صلى في أول الوقت فجائز. ومن صلى بين الوقتين فجائز. ومن صلى في آخر الوقت فجائز. ثم إن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. فاعرف علة كم قدر زالت. فالوقت محدود إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس من الأقدام ذلك اليوم فهو آخر وقت الظهر.

١٣٦ / ٣١٨