كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٣فيخرج في معاني قولهم أنه لا صلاة بعد ذلك. وأنه يمسك عن الصلاة حتى يستوي مغيب الشمس. ثم في بعض قولهم يأتي بها من أولها لأنها قد فسدت بالوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة. وفي بعض قولهم: أنه يبنى عليها ويثبت له العمل المتقدم. ومعي أنه لو بقي عليه حد مما لا تجوز الصلاة إلا به لحقه معنى القول. جواب من حاشية الكتاب: وعن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله سألته عن وقت صلاة العصر في الشتاء على كم يكون الظل في أوله وآخره وعند منتهاه. وكيف تفسير ذلك وكيف تعرفونه؟ فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن ذلك حفظه لنا الثقة عن المسلمين من حملة العلم عن الثقة أيضا من حملة العلم من المسلمين. عن سليمان بن عثمان وكان سليمان من فقهاء أهل زمانه أنه قال: ينقضي وقت صلاة الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال.
١٤٣ / ٣١٨