جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

وقد رأينا في آثار المسلمين عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال آخر صلاة الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال. وآخر وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله (لعله مثليه) بعد الزوال. فبلغنا ذلك وأخذنا به. وقد قال موسى بن أبي جابر فيما بلغنا لم ير أحدا يقيس الصلاة بالظل. وكان لا يرى وقت الصلاة بقياس وإنما هو التحري والنظر وهو عندنا في الشتاء والحر سواء. ويروى عن أصحابنا أيضا أنه يروى عن علي بن ابي طالب أنه قال: إذا زاد الفيء ستة أقدام ونصف قدم بعد الزوال. فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وهو ثلاثة أرباع النهار. فمن صلى صلاة الظهر بعد ستة أقدام ونصف قدم بعد زوال وهو ظل كل شيء مثله؟

١٤٤ / ٣١٨