جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

فكان ذلك يخرج دالا على وقتها لا يعدوه. وأما في معنى قول أصحابنا على معنى أن أول وقتها وقت غروب وطلوع الليل. وآخر وقتها إلى مغيب الشفق. ومنه واختلفوا في الشفق. فكان قوم يقولون: الشفق الأحمر. وقال آخرون: أن الشفق البياض. وقال أحمد: لا يعجبني أن يصلي إذا ذهب البياض في الحضر. ويجزيه في السفر إذا ذهب الحمرة. قال أبوا سعيد: ومعي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا في الشفق نحو ما حكى من الاختلاف. ويعجبني ألا يترك المغرب إلى مغيب البياض. ولا يصلي العشاء الآخرة قبل مغيب البياض. وإذا ثبت معنى الاختلاف ففي ثبوت وقت المغرب إلى مغيب الشفق ثبوت لوقتها إلى مغيب البياض عند من قال به. والحضر والسفر سواء في القصر والتمام لأن الشفق قد يمكن فيه الضيق والعذر.

١٤٦ / ٣١٨