كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦*مسألة: عن أبي إبراهيم فيمن قال وهو على وضوء هذا بول هذا الصبي أو بول فلان أراد بذلك الشتم؟ قال: عليه الوضوء. ومن غيره: قال من قال: لا إعادة عليه. وعله التوبة من الشتم.
*مسألة: وعمن مس احليله وهو على وضوء. قال أبو إبراهيم: حتى يمس الثقبين وهو رأى موسى بن على رحمه الله. وأما غيره: فقد قال غير ذلك. ومن غيره وقال من قال: إن مس الثقبين خطأ لم ينقض عليه. وإن مس الثقبين متعمدا نقض. ولا اختلاف في ذلك فيما قيل في قول أصحابنا والله أعلم.
*مسألة: وسئل عن رجل نظر إلى فرج امرأة فلما عرف أنه فرج غض نظره ثم نظر ثانية لينظر استترت أم لم تستتر بعد.
١٦ / ٣١٨