جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

منسوبة من جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى وأما وقت المغرب فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم الأول حتى غابت الشمس. وصلاها في اليوم الثاني حين كاد الشفق أن يغيب. وعلى هذا وقتها منذ تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق. وقد روى أنه صلاها والشفق البياض المفترض في الأفق. قال أبو سعيد: معي في معنى الاتفاق من قول أصحابنا أن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى أن يطلع من الشمس قرن. وإن صلى شيئا من صلاته ثم طلع قرن من الشمس؟ قول: يبني على ما صلى. ومنهم من يقول: يبتدئها. ويعجبني يمضي على صلاته. ومن كتاب البصيرة: قالوا أن عند طلوع الفجر الدليل على ذلك ان يكون نفس الرجل في المنخر الأيسر أكثر نفسيا من المنخر الأيمن. وما لم يطلع الفجر يكون العكس. وعن عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها قلت يارسول الله ما هذه الصلاة؟ فقال: رسول الله صلى الله لعيه وسلم هو مواريث آبائي وإخواني من الانبياء.

١٥٣ / ٣١٨