جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧

ما تكون هذه النظرة الثانية خطأ أم عمدا؟ قال: معي أنه خطأ.

*مسألة: وسألته عن رجل نظر إلى امرأة عارية في الماء على أنها زوجته فإذا هي غيرها أينتقض وضوءه أم لا؟ قال: معي أن فيه اختلافا. قول: ينتقض. وقول: لا ينتقض. والنقض في هذا أحب إلي. وإن نظر على أنها زوجته فمعي أنه يشبه معنى الاختلاف. قول يتنقض وضوءه بمثل هذا. وقول: لا ينتقض وإن نظر إلى محرم وهي في الماء. فمعي: أن النظر في الماء إلى نفس المحرم كنظره إليه في غير الماء. وأما النظر إلى ظل الفرج وخياله في الماء والنظر في المرآة وخيالها.

١٧ / ٣١٨