جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة للاختلاف. والقول الثاني عليه الاتفاق وزوال الشمس الذي يجب به فرض صلاة الظهر. وهو انحطاطها عن كبد السماء. وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزوال. يقال عند انحطاطها زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس. وأما الصما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة وهو ان يلبس الرجل ثوبه ويشده على يديه وبدنه. هكذا عند العرب صفة الصما إذا تحلل به ولم يرفع منه جانبا. وإنما سميت صما لأنه يشده على بدنه ويديه كالصخرة الصماء التي لا فيها صدع ولا خرق. وأما السحل الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو أن يرسل ثوبه من جانبيه ولا يضم طرفيه. وكذلك قيل رخا الستر على الزوجين أسدل عليهما. ومن كتاب: اتفق أصحابنا أن المصلي العصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية. واختلفوا فيمن صلى بعد ذلك.

١٦٤ / ٣١٨