كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨فمعي: أنه يختلف فيه: قول: ينتقض الوضوء. وقول: لا ينقضه.
*مسألة: من الزيادة والمفاضلة: قيل كان الربيع يرى أنه إذا نظر إلى جوف الفرج فعليه الوضوء. وأن النظر إلى ظهره فلا وضوء عليه.
*مسألة: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نظر في كتاب انسان فكأنما نظر إلى الناس». وكان يقال من غض بصره التماس ثواب الله أتاه عبادة يحب طعمها. أو قال: لذتها وقيل أنما يكره ان يطلع في الفرجإلى داخلها. فأما إلىظاهرها عن الزوجين فلا بأس. وقيل: إن معنى قول عائشة نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم تقل عائشة أنه لم ينظر ولا أنه نهى عنه ولا أنه كره ذلك.
١٨ / ٣١٨