كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٧فلم يقل له النبي صلى الله عليه سلم شيئا. ودخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين. فسألته أم سلمة عنهما. فقال: ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد فذكرتهما فصليتهما. ومن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة فإنه يمضي في صلاته. فإذا سلم منها قضى التي نسيها وأعاد هذه الصلاة. كذا روى عن ابن عمر. وقد اسنده قوم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ومن صلى الظهر أو المغرب أو العشاء الآخرة منفردا وظن أن الناس قد صلوا. فإذا مر بمسجد تقام فيه تلك الصلاة فإنا نأمره ان يصلي من تلك الجماعة وفرضه الأولى فتكون هذه نافلة والأولى فريضة لفضل الجماعة على المنفردة. وان كانت صلاة الفجر أو العصر فلا يصلي معهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
١٧٧ / ٣١٨