كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٧٨ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل المسجد لحاجة مثل طلب العلم أو زيارة أو انتظار جنازة فأقيمت الصلاة فانا نأمره أن يصليها معهم. وتكون هذه نافلة والأولى فريضة. فإن قال قائل: لم يجب عليه في هذه الأوقات ان يصلي ولم يبح له أو لا. قيل له لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى جابر بن زيد عن الأسود عن أبيه عن جده قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف مسجد منى. فلما قضى صلاته اذ هو برجلين في آخر القوم لم يصلوا معه. فدعا بهما فأدنى بهما ترتعد فرائصهما. فقال: ما منعكما ان تصليا معنا. قال: إنا قد كنا صلينها. قال: فلا تقعدا إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
١٧٨ / ٣١٨