جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

فصل ما على المتعبد تعلم الوقت للصلاة والصلاة عند عدم المعبرين لكيفية ذلك أو عند وجودهم كان عالما لما يلزمه أو جاهلا والاعتقاد لذلك والقصد لفعله وما أشبه ذلك

*مسألة: ورجل حان عليه وقت صلاة وعلم أنها أربع أو أقل الا أنه لم يعرف كلها فريضة أم كلها سنة أم فريضة وسنة. إلا انه قد علم أنها عليه فقام يصلي وانما يريد أن يصلي تلك الصلاة الحاضرة التي عليه فأتى بها فعلا. قلت أيكون مؤديا أم لا كان قادرا على المعبرين ام لا؟ فمعي انه قد قيل: يجزيه ذلك إذا أتى بها فعلا عما يلزمه. قلت: ولو علم أنها قد حانت ولم يعلم انها وجبت عليه أم لا كلها سنة أم كلها فريضة أم لا فقام يصلي تلك الصلاة الحاضرة وأتى بها فعلا. هلي كون مؤديا ما وجب عليه فيها؟ فمعي: أنه قد قيل أنه مؤدي. قلت: لو كان عالما بلزومها الا أنه لم يعرف كم وهو قادر

١٧٩ / ٣١٨