كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٠معيريها فصلى كما هي أو أكثر وانما يريد بذلك مؤديا ما وجب عليه فيها. هل يكون مؤديا. فمعي أنه إذا وافق ما يسعه أن لو كان به عالما جاز له ذلك إذا أتى به على وجهه أو زاد فيه زيادة لا تفسد صلاته على النسيان أو الاحتياط.
*مسالة: ورجل حلن وقت صلاة فلم يعلم أن وقتها قد حان وهو قادر على معبر له فصلى على انه إن كان قد حان وقت الصلاة فهي صلاته التي عليه وصلى كمثلها. أيكون مؤديا أم لا؟ فمعي: أنه يكون مؤديا إذا وافق الحق. وقلت: لو كان عليه ولم يعلم –أهو معذور بجهله ما لم يفت وقت الصلاة. فغذا فاتت الصلاة لم يسعه تركها ولا شيء عليه في جهل أو علم الوقت إذا أتى بها أن يجزيه لوقتها كان سالما ولو جهل معرفة الوقت. أم لا يسعه جهل الوقت إذا حان وهو ممن يجب عليه قام إليها أو لم يقم إذا كان قادرا على تأديتها.
١٨٠ / ٣١٨