جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩

إنما قالت لم أفعله أنا وقد كانا يغسلان من إناء واحد والله أعلم. وقال أبو عبد الله: في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتبرج انهن مثل الاماء. وقال بشير لا لعمرى الاماء مال. وأما الحوائر فعض ما استطعت. ويقال: النساء نقاب ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة.

*مسألة: من كتاب الأشياخ: وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه انه لا نقض على وضوئه. قال: وهذا أكثر القول عند الفقهاء. وقال: وإنما المس عندهم ما مسه بباطن كفه.

*مسألة: وعن أبي الحوارى وعمن مس فرجه من أي موضع ينقض الوضوء. فقد قالوا في ذلك بأقاويل كثيرة. والذي تأخذ به إذا مس الكو من الدبر من حيث يخرج الغائط نقض وضوئه. وإن مس من فوق الثوب أو حكه لم ينقض وضوئه.

١٩ / ٣١٨