كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨١فإذا أداها فقد انحط عنه جميع ذلك. وقلت: إن كان عليه معرفة الوقت مع الوجوب عند القيام أو قبله فحان عليه وهو مسافر أو حائض أو معتوه. أعليه أن يعلم الوقت وقت فرض الصلاة عليه أم لا؟ فمعي أنه إذا كان لم يكلف أداء ذلك لوجه من الوجوه ولا مكلف عمل ذلك لم يكلف العلم عندي. وانما كلف العمل نسخة العلم لما ألزمه العمل به. والعلم لما ألزمه علمه. والترك لما ألزم تركه. وهذه هي الأصول كلها فيما معي.
*مسألة: ورجل حان عليه وقت صلاة وهو لا يعلم أن عليه تتم صلاته أم لا باطمئنانة قلبه بياض في الحكم وهي تامة أم لا فاعتقاد انه يريد أن يصلي الصلوات التي عليه في ذلك الحين واعتقد ان الصلاة التي يصليها هي التي عليه في ذلك الحين. قلت أكل ذلك اعتقاد واحد ويكون سالما فيه إذا وافق التمام. فمعي: أن اعتقاده أنه يصلي الصلاة التي عليه في ذلك الحين أصح من اعتقاده أن الصلاة التي يصليها هي التي عليه في ذلك الحين لأنه شاهد بغير علم.