كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٩والحر والعبد عندي في ذلك سواء. والمملوكشبه الولد في معنى لزوم الحق إذا كان تبعا لسيده إذا ملكه وهو صبي وقد كان أبوه مشركا فكان تبعا له في الاسلام طاهر بطهارته.
*مسألة: ومن جامع أبي محمد: وينبغي للآباء والقوام بأمور الأطفال ان يعلموهم الآذان والإقامة والصلاة وشرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم.
*مسألة: وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الصلاة على من عقل. والصيام على أطاق. والحدود على من بلغ. وقال الفضل بن الحوارى: يؤمرون بذلك قبل ان يبلغوا. ولا يجب عليهم فرض الا بعد البلوغ. وقال: قال موسى بن علي أن الصبي تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته.
١٨٩ / ٣١٨