جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

*مسألة: وقال أبو سعيد: على الرجل ان يعلم أولاده الصغار وملك يمينه الطهارة الصلاة. ويجب عليه ذلك حتى ولو لم يسألوه عن ذلك إذا علمهم بالجهالة في ذلك. وأما زوجاته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك أهون. ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء إلا ان يرى من أحدهم منكرا ويعلمه بتضييع شيء من الفرائض وينكر عليه ذلك. ويدله على الحق ان كان يقدر على الانكار عليه وما سأله عنه من أمر دينه فعليه ارشاده على ما علم منه ومعونته على ما يعلم منه. وكل من كان أقرب كان اولى لقوله تبارك وتعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ الآية. والمعنى في ذلك والله أعلم بتأويل كتابه. قوا أنفسكم بالعمل الصالح وترك ما نهى عنه. وقوا أهليكم بالأمر بالحق وبطاعة الله لقول الله تبارك وتعالى لنبيه ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾. فأولى بالمرء نفسه.

١٩٠ / ٣١٨