كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠وإن كان في صلاة فمسه لم ينتقض صلاته. وإن أمسكه في الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته. وليس له أن يعالج الأخبثين البول والغائط في الصلاة.
*مسألة: وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد بن موسى بن علي: أنه وجد ريحا تخرج من دبره وهو على وضوئه ثم اشتبه عليه ذلك. أنه لا ينقض ذلك وضوئه حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وإلا فوضوئه تام. قال: ومن توضأ ثم سرق سرقة انتقض وضوئه. قال غيره: وقد قيل لا ينقض عليه. وعليه التوبة.
*مسألة: في الرجل يمس الميت. فقال إن كان رطبا فعليه إعادة الوضوء. وإن كان يابسا فلا بأس عليه. قال غيره: وهو أبو سعيد فيما عندي. وقد قيل: ينتقض رطبا كان أم يابسا.
٢٠ / ٣١٨