كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩١وعل كل أحد أن يقوم لها وعليها مما يرجو لها به الفكاك وبما يرجو أن يسلم به من الهالك. ثم عليه القيام بعد ذلك على أهله وأقاربه والأقرب فالأقرب على ما يبلغ إليه طوله من القيام لهم بالقسط وعليهم. ثم بعد ذلك حيث بلغت قدرته ليس ذلك منه غاية ولا له معه نهاية حتى يموت على ذلك إن شاء الله.
١٩١ / ٣١٨