كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٢باب في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وفي الصلاة في الموضع النجس وما لا يجوز الصلاة فيه من المواضع وفي الصلاة في أراضين الناس وفي الأرض المغتصبة ومعاني ذلك
من كتاب أبي جعفر: ولا تجوز صلاة نافلة بعد صلاة العصر إلى الليل. ولا تجوز صلاة بعد صلاة الفجر إلى ان تطلع الشمس. إلا من أراد أن يقضي صلاة فإنه يصليها في ذلك الوقت إن أراد أو صلاة جنازة ما لم يطلع قرن الشمس أو يغيب منها قرن. فإن كان ذلك الوقت فلا يجوز شيء من الصلاة. ومن كان في الصلاة ثم طلع قرن أو غاب قرن من الشمس فليقف على حاله حتى يستقيم طلوعها أو غروبها ثم يتم صلاته. وقال من قال: يبتدئ صلاته إذا طلعت الشمس أو غابت. وقال من قال: ان مغيب القرن منها هو اصفرارها. وقال من قال: هو مغيب بعضها أو طلوعه وكذلك طلوعها. ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا غامر القرص شيء. قال غيره: معي أنه يغيب شيء من القرص في موضع مغيبه وهو أصح.