جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

وقد قيل من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فايبدلها بعد صلاة العصر ان أراد. ومن غيره: وقال محمد بن المسبح يصلي ركعتي الفجر متى ذكرهما إلا بعد الفجر وبعد العصر.

*مسألة: من كتاب قواعد الاسلام: وأما قبل الطلوع والغروب فيقضي فيه الفوائت المفروضة. ويصلي فيه على الجنازة. وزاد آخرون قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة. ومن جامع أبي محمد: أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار عن أصحابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر. وفسر ذلك علماؤنا وقالوا النهي منه صلى الله عليه وسلم عن صلاة النفل وهذا هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت كما قال صلى الله عليه وسلم الا في وقت الذي نهى عن الصلاة باتفاق.

١٩٣ / ٣١٨