جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

ويكون هذا الوقت عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال والأخبار كلها صحيحة. والقول بها جائز والعمل بها ثابت. *مسألة: ومن جامع أبي جعفر: ولا يجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد الا يوم الجمعة. وكذلك قال موسى بن على رحمه الله.

*مسألة: وسألته عن صلاة النافلة نصف النهار والشمس في كبد السماء قبل نزولها. ها تجوز ذلك الحين؟ قال: معي أنه قيل لا يجوز ذلك الحين في الحر الشديد. ولا أعلم في غير الحر الشديد في ذلك كراهية عندي في ذلك. وقلت: فما العله عندك في ذلك الوقت؟ والفرق إذا لم يجز في الحر الشديد. قال: الله أعلم ما عندي في ذلك علة اعتمدها الا ما قالوا فالله أعلم بقولهم.

١٩٤ / ٣١٨