كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩٧وحكم الأرض طاهرة حتى يعلم نجاستها. فكل ما كان أنزه عند المكثة وأبعد من الريب كان أفضل أن تكون هناك الصلاة. ومن الكتاب: واختلفوا في الرجل يصلي في موضع نجس. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا صلى في قول أصحابنا أنه إذا صلى في موضع من الأرض في حال ضرورة ما لم تكن بنجسة ويلصق به أن صلاته تامة لأنه قد صلى ما كان مخاطبا به. ولا يبعد ما قال من قولهم: إذا أمكن ذلك من الأرض أن يشبه لزوم الاعادة على كل حال. وأصل معنى الحكم منه أنه قد صلى. ومن غير الكتاب: وسئل عن مسجد مصموحة أرضه بالخص والناس يصلون عليه بلا حصير. أتجوز صلاتهم أم لا؟ قال: معي أنه قيل يجوز ذلك لأنه مما أنبتت الأرض.
*مسألة: قلت: فما تقول في الصلاة على الصفاء. قال: قد كره من كره ذلك.
١٩٧ / ٣١٨