جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

واما أنا فلا أرى بأسا. *مسألة: ومن غيره قال: لا نقص على من صلى على قبر ولكنه مكروه.

ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى في خيمة. وفي نسخة: في قبة أو ما شابه ذلك ولم يستطيع أن يقوم حتى يستقيم في قيامه؟ فليصلي كما أمكن له إذا كان ذلك من عذر غيث أو غيره أو في شمس. ولا يصلي قاعدا.

*مسألة: من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد: عندي أنه يختلف في بيع النصارى وكنائس اليهود. فقال من قال: يجوز في بيعة النصارى. ولا يجوز في كنائس اليهود. وأما أنداد المجوس التي يعبدونها فيها النار فلا تجوز الصلاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

١٩٨ / ٣١٨