جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

قلت: فلا أرى علة لم تجز في أنداد المجوس. قال: فأرى علة قطع الصنم الصلاة. قلت له: من علة إذا كان يعيد عندك. قال: نعم. كذلك الأنداد من طريق التعبد فيها بالباطل ليس لهم دين. ومن جامع ابن جعفر: وقيل: يكره الصلاة في المجزرة والمتجرة. المجزرة مكان النحر إذا خلا. والمتجرة الذي فيه الأنعام. والمزبلة المكان الذي يرمى فيه الأقذار وتسميه العامة العقيق والمقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل. ولا صلاة أيضا على ظهر الكعبة. ولو صلى مصل في الحمام لم أر عليه نقضا. وكذلك في قارعة الطريق ما لم يعلم في الموضع الذي صلى فيه بأسا واضطر إلى ذلك. ومن غيره: قال أبو عبد الله: لا يجوز وأنه ينقض على الاضرار.

١٩٩ / ٣١٨