كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠ومن غيره قال: ولا تجوز الصلاة في الكعبة. ولا تجوز فوق ظهرها ولا مقدمة الحجر. ومن غيره: ولا بأس بالصلاة في ساحل البحر إذا جزر وبقي الموضع جافا يمكن فيه من القيام والسجود والقعود. فلا بأس بالصلاة فبه.
*مسألة: من منثورة قديمة من كتب المسلمين قال هاشم: لا بأس بالصلاة في مسجد وغير مسجد يمر الماء من تحته. أو طريق يمرون الناس فيها فلا بأس والله أعلم.
*مسألة: ومنه: ولا بأس بالصلاة على التخت الوثيقة الكبيرة إذا لم تكن تتحرك الفريضة عندها. وكذلك الدعن المرفوعة والعرش إذا كان على حصير فهو أحب إليّ. وإن لم يكن فلا بأس. وقد شدد من شدد في الدعن المرفوعة إذا كانت متفرقة يبصر المصلي الأرض منها. وليس أبلغ به في ذلك إلى فساد.
٢٠٠ / ٣١٨