كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١*مسألة: ومن صافح سفيها يستحب له أن يجدد الوضوء. وحكم أهل القبلة الطهارة سفيها كان أو غير سفيه. *مسألة: منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله أخذت معناها في الرجل إذا نظر إلى شيء من بدن امرأة ليست منه بمحرم متعمدا. فمعي: أنه يختلف في نقض وضوئه. قول: ينقض. وقول: لا ينتقض. وكذلك أن نظرها وهي في بيت متعمدا فمعي أنه يلحقه الاختلاف. ومن وجد حركة في دبره لخروج الريح لم تنتقض طهارته حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا. وعن أبي ابراهيم أن أخاه يونس بن سعيد قال: وكان معه أن من خرجت منه ريح وعلم أنها من أسفل وليست من الجوف فلا ينتقض وضوئه.
٢١ / ٣١٨