كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠١*مسألة: وعن أبي الحسن وقلت: ما نقول بالصلاة في مسجد مصموح بالحصى. قلت: جائزة الصلاة عليه لأم لا؟ قال: فنعم جائزة عليه الصلاة معنا إن شاء الله. وأكثر القول: لا تجوز الصلاة على الحصى والله أعلم. *مسألة: أحسب عن أبي ابراهيم: وسألته عمن يصلي في الساحل؟ قال: لا تجوز الصلاة حيث يضرب الموج. ومنه: فيمن يصلي على الشجر. قال: إن كان الشجر لازقا بالأرض فلا بأس. وإن كان الشجر مما يرتفع ويتصفح فلا يجوز الصلاة عليه. واما إذا كان صفا متصلا فجائز الصلاة عليه.
*مسألة: وسألت أبا سعيد عن الصلاة على الدعن المرفوعة على الجذوع. هل تجوز الصلاة عليها إذا كان المصلي يبصر من خللها الأرض؟
٢٠١ / ٣١٨