جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

قال: معي أنه قد كره ذلك. ومعي: أنه إذا كانت ثابتة فلا يعجبني فساد صلاته إلا أن تكون خربة من حال الدعن. فلا يعجبني عليها الصلاة. قلت له: فغن كانت خربة على حال الدعن وجهل وصلى عليها أو تعمد ذلك. هل تتم صلاته؟ قال: ويعجبني انه كان محتاجا إلى ذلك وأمكنه الصلاة عليها لموضع مساجده وثبت في الصلاة عليها لموضع مساجده وثبت في الصلاة عليها حتى أدى صلاته أن لا يكون عليه الاعادة. ولا يرجع يفعل ذلك بفعل غيره. قلت له: فإن كان يمكنه أن يصلي على غيرها وصلى عليها باختيار منه متعمدا لذلك. هل ترى عليه إعادة؟ قال: نعم. ومعي أنه إذا صلى عليها صلاة تامة ولم يمنعه ذلك شيء من حدود صلاته ولا من صلاته فلا يبين لي فساد صلاته إلا لعلة. قلت له: وما هذه العلة؟

٢٠٢ / ٣١٨